Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56590 بتاريخ 01/02/2018 : تعليق آجال التقادم الوارد بقانون المالية يقتصر على استخلاص الديون العمومية
Principe juridique
- تعليق آجال سريان مدة التقادم المنصوص عليه بقانون المالية يتجه تفسيره تفسيرا حصريا باعتباره استثناء يقتصر على مادة استخلاص الديون الراجعة إلى الهيئات العمومية الخاضعة إلى أحكام مجلة المحاسبة العمومية.
- لا ينسحب تعليق التقادم المقرر لاستخلاص الديون العمومية على سقوط العقوبات المحكوم بها من القضاء العدلي لأن مجال كل منهما متميز من حيث الطبيعة والغاية.
- المبالغ المحكوم بها لا تكتسب وصف الديون القابلة للتثقيل أو التأمين بدفاتر المحاسبين العموميين إلا بعد صيرورة الحكم باتا أو في صورة شروع المحكوم عليه في خلاص أقساط من مبلغ الخطية.
Textes appliqués
- الفصل 40 من القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012-مجلة المحاسبة العمومية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.