Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57429 بتاريخ 02/02/2018 : اتصال القضاء لا يثبت بشهادة في مضمون الحكم دون الاطلاع على نسخة الحكم والتحقق القطعي من اتحاد الوقائع

J P 57429/20182 février 2018

Principe juridique

  1. يشترط لقيام اتصال القضاء كسبب لانقضاء الدعوى العمومية أن تكون المحاكمة السابقة قد تعلقت بنفس الوقائع وبخصوص نفس المتهم على وجه لا يترك مجالا للشك.
  2. لا يكفي لإثبات اتصال القضاء الاعتماد على شهادة في مضمون حكم جزائي، بل يتعين الاطلاع على نسخة الحكم المتمسك به وما تضمنه من وقائع وحيثيات للتحقق من اتحاد الوقائع بصورة قاطعة.
  3. يعد الحكم القاضي بعدم سماع الدعوى لاتصال القضاء ضعيف التعليل إذا اكتفت المحكمة بشهادة في مضمون حكم جزائي دون المطالبة بنسخة الحكم أو الاطلاع عليها للتحقق من توافر شروط اتصال القضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.