Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61401 بتاريخ 08/02/2018 : صحة التفتيش والحجز بإذن صاحب المنزل

J P 61401/20188 février 2018

Principe juridique

  1. لا يُقضى ببطلان إجراءات التفتيش والحجز متى ثبت أن الدخول إلى المحل تم بإذن صاحب المنزل وأن التفتيش أُنجز بحضوره، لأن الإذن والحضور يسبغان على الإجراء المشروعية ويُنفيان مخالفته لمجلة الإجراءات الجزائية.
  2. الدفع القائم على مناقشة تقدير محكمة الأصل لوقائع الدعوى وأدلتها واستخلاصها لنية الاتجار يُعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما وله أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
  3. يُستخلص عنصر نية الاتجار في جريمة مسك مادة مخدرة من القرائن الواقعية التي تعتمدها محكمة الأصل متى كانت منطقية ومعللة، ويكفي قيام هذه القرائن لتبرير طرح دفوع المتهم التي لا تدعمها معطيات قابلة للتحقق.

Textes appliqués

  • الفصل 11 من م ا ج-الفصل 10-الفصل 33 من م ا ج-الفصول 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992-القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويية 1969 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.