Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58040 بتاريخ 08/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لقضاة الأصل في وزن أدلة الإدانة متى كان التعليل كافيا

J P 58040/20188 février 2018

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإثبات وترجيحها على أدلة النفي يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا معقب عليها من محكمة التعقيب متى كان استخلاصها مبنيا على تمحيص عناصر الدعوى وتعليل سائغ قانونا.
  2. لا يكون الطعن بالتعقيب وجيها إذا انحصر في مجادلة ما اعتمدته محكمة الموضوع من وسائل إثبات وطلب إعادة مناقشتها، لأن ذلك يمثل جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب.
  3. تسبيب الحكم الجزائي يعد كافيا متى أبرز الأساس الواقعي والقانوني للإدانة بصورة تمكن من مراقبة سلامة تطبيق القانون، أما التمسك بضعف التعليل دون بيان وجه الخرق المؤثر فلا ينهض سببا للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 151م.ا.ج-القانون المؤرخ في 1968/03/08 المنظم لجريمة تعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل بدون رخصة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.