Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62140 بتاريخ 08/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عند انحصار الطعن في مجادلة تقدير كفاية الحجة

J P 62140/20188 février 2018

Principe juridique

  1. يقبل مطلب التعقيب المرفوع من القائم بالحق الشخصي بمفرده ضد قرار دائرة الاتهام إذا كان القرار قاضيا بأن لا وجه للتتبع، بما في ذلك الحالة التي ينتهي فيها إلى الحفظ لعدم كفاية الحجة.
  2. لا قيام لمخالفة أحكام الفصلين 50 و 53 م ا ج متى تبين أن قاضي التحقيق باشر الأبحاث واستنفد ما أمكن من وسائل التحري والمعاينات اللازمة للوصول إلى الحقيقة ضمن حدود الإمكانيات المتاحة في الملف.
  3. يكون الطعن غير وجيه إذا انحصر في مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها لكفاية الحجج وترجيحها للعناصر الواقعية، لأن ذلك جدل موضوعي داخل في اجتهادها المطلق ولا تمتد إليه رقابة محكمة التعقيب ما دام القرار مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة وتعليل مستساغ له أصل بالملف.

Textes appliqués

  • الفصل 260 م ا ج-الفصل 116 م إ ج-أحكام الفصلين 50 و 53 م ا ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.