Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58026 بتاريخ 08/02/2018 : انتفاء جريمة الخيانة إذا كان عقد الشركة خارج العقود الحصرية للتسليم
Principe juridique
- لا تقوم جريمة الخيانة المنصوص عليها بالفصل 297م. ج إلا إذا كان المال قد سلم بمقتضى أحد العقود التي عددها النص على وجه الحصر، ولا يجوز للمحكمة التوسع في هذه القائمة بإدراج عقود قريبة منها.
- يقتضي تطبيق الفصل 297م. ج أن يكون موضوع التسليم شيئا معينا يقع اختلاسه أو اتلافه أو محاولة ذلك مع قصد الإضرار، فلا يكفي ثبوت علاقة تعاقدية عامة ما لم يثبت التسليم على الوجه القانوني الذي يشترطه النص.
- يتعين على قاضي الموضوع عند استخلاص قيام الجريمة أن يعلل حكمه تعليلا مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون وفقا للفقرة الرابعة من الفصل 168م.ا.ج.
Textes appliqués
- الفصل 297م. ج-الفقرة الرابعة من الفصل 168م.ا.ج-الفصل 150م.ا.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.