Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57681 بتاريخ 08/02/2018 : ثبوت جريمة البيع بأسعار غير قانونية بإقرار المتهم المساند بمحاضر المراقبة الاقتصادية
Principe juridique
- إقرار المتهم بارتكاب الفعل، متى جاء مطابقا لما أثبتته محاضر المراقبة الاقتصادية، يعد حجة كافية لإسناد جريمة البيع بأسعار غير قانونية.
- عدم ضبط المتهم في حالة تلبس لا ينال من ثبوت الجريمة متى قامت عليها أدلة معتبرة تؤيدها المعاينات الرسمية والإقرار.
- أوجه الطعن المبنية على ضعف التعليل تكون غير جدية إذا كان الحكم قد استند إلى عناصر إثبات صريحة ومترابطة تقيم نسبة الفعل إلى المتهم.
Textes appliqués
- المعالم القانونية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.