Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57681 بتاريخ 08/02/2018 : ثبوت جريمة البيع بأسعار غير قانونية بإقرار المتهم المساند بمحاضر المراقبة الاقتصادية

J P 57681/20188 février 2018

Principe juridique

  1. إقرار المتهم بارتكاب الفعل، متى جاء مطابقا لما أثبتته محاضر المراقبة الاقتصادية، يعد حجة كافية لإسناد جريمة البيع بأسعار غير قانونية.
  2. عدم ضبط المتهم في حالة تلبس لا ينال من ثبوت الجريمة متى قامت عليها أدلة معتبرة تؤيدها المعاينات الرسمية والإقرار.
  3. أوجه الطعن المبنية على ضعف التعليل تكون غير جدية إذا كان الحكم قد استند إلى عناصر إثبات صريحة ومترابطة تقيم نسبة الفعل إلى المتهم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.