Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57662 بتاريخ 08/02/2018 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الاعتراف ما لم تعارضه قرائن قاطعة
Principe juridique
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة متى كان استخلاصها سائغا ومؤسسا على أبحاث الملف ومفضيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- يجوز لمحكمة الموضوع اعتماد الاعتراف في الإثبات طالما كان ثابتا ومسترسلا ولم تعارضه قرائن قطعت بخلافه.
- يكون الطعن غير قائم على سبب قانوني إذا انحصر في مجادلة تقدير محكمة الموضوع لحجية عناصر الإثبات دون بيان خرق للقانون أو فساد في التعليل.
Textes appliqués
- الفصلين 374 و 411 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.