Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57662 بتاريخ 08/02/2018 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الاعتراف ما لم تعارضه قرائن قاطعة

J P 57662/20188 février 2018

Principe juridique

  1. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة متى كان استخلاصها سائغا ومؤسسا على أبحاث الملف ومفضيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  2. يجوز لمحكمة الموضوع اعتماد الاعتراف في الإثبات طالما كان ثابتا ومسترسلا ولم تعارضه قرائن قطعت بخلافه.
  3. يكون الطعن غير قائم على سبب قانوني إذا انحصر في مجادلة تقدير محكمة الموضوع لحجية عناصر الإثبات دون بيان خرق للقانون أو فساد في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.