Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00169 بتاريخ 08/02/2018 : نقض الحكم الإدانـي عند سبق صدور حكم بعدم سماع الدعوى في ذات الوقائع

J P 00169/20188 février 2018

Principe juridique

  1. إذا سبق صدور حكم نهائي بعدم سماع الدعوى في نفس الوقائع فإن اتصال القضاء يمنع إصدار حكم لاحق بالإدانة عنها.
  2. تضارب حكمين صادرين في ذات الموضوع يقتضي ترجيح الحكم الأسبق صدورا إذا كان الأصلح للمتهم لكونه قاضيا بعدم سماع الدعوى.
  3. عند ثبوت ضرر لمصلحة المتهم من الحكم المطعون فيه يتجه نقضه بدون احالة متى كان الحكم الأسبق قد حسم النزاع على وجه يمنع إعادة مؤاخذة الشخص عن نفس الفعلة.

Textes appliqués

  • الفصل 276 من م ا ج-أحكام الفصل الرابع من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.