L
lois.tn
Retour
En vigueur Cahier des charges/2009 · 09/02/2009

Cahier des charges relatif à l’exercice de l’activité de bureau d’études

الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول : تعريف يقصد بمكتب الدراسات كل ذات معنوية تعتزم ،  كل حسب اختصاصاتها،  القيام بالاعمال الفنية التالية وخاصة المتعلقة منها : - بالبرمجة - بالدراسات على مختلف المستويات. - (ألغيت بقرار من وزير النقل والتجهيز مؤرخ في 6 جوان 2011 المتعلق بالمصادقة على تنقيح كراس شروط ممارسة نشاط مكتب الدراس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.