Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62106 بتاريخ 09/02/2018 : يعيب قرار الحفظ لقصور التعليل إذا لم يبرز الأسس الواقعية والقانونية الكافية لتقدير كفاية القرائن
Principe juridique
- تخضع قرارات دائرة الإتهام لواجب التعليل تعليلا شاملا ومستوفيا للعناصر القانونية والواقعية بما يمكّن من مراقبة سلامة النتيجة المستخلصة.
- يبقى تقدير كفاية القرائن من عدمها من خصائص قضاة الأصل بشرط أن يبيّن القرار الأسباب القانونية والواقعية التي تبرر النتيجة وأن تكون مؤدية فعلا إليها.
- تلتزم دائرة الإتهام باعتبارها درجة ثانية للتحقيق بالتحري والبحث والتحقق من كفاية المعطيات قبل اتخاذ قرار الحفظ أو الإحالة وباستكمال الأبحاث عند الاقتضاء طبقا لما خوله لها القانون.
- يمثل القصور في إجراء التحريات اللازمة أو الاقتصار على تعليل مقتضب مخالفة لمقتضيات الفصلين 116 و 168 من مجلة الإجراءات الجزائية يترتب عنه نقض القرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.