Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54062 بتاريخ 13/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان لها أصل ثابت بالملف

J P 54062/201813 février 2018

Principe juridique

  1. تختص محكمة التعقيب بالرقابة على الحكم المطعون فيه في حدود المطاعن المحصورة قانونا في عيب الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تمتد ولايتها إلى إعادة مناقشة قناعة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإثبات.
  2. يعد الطعن غير قائم على موجب قانوني متى انحصر في مجادلة محكمة الموضوع حول سلامة ما استخلصته من عناصر الملف لتأسيس الإدانة، طالما كان لذلك الاستنتاج أصل ثابت بالملف ولم يقم على تحريف للوقائع أو خرق لنص قانوني.
  3. يستمد الوجدان الخالص مشروعيته من ارتكازه على معطيات موضوعية مستخلصة من الملف ومعللة تعليلا سائغا، ويظل تقييم تلك المعطيات وترجيحها من صميم سلطة قاضي الأصل ما لم يشب ذلك إهمال لما له أصل ثابت بالملف أو تحريف لمضمونه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.