Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63752 بتاريخ 09/02/2018 : نقض قرار دائرة الإتهام عند عدم بتها في جميع التهم موضوع ختم البحث

J P 63752/20189 février 2018

Principe juridique

  1. يتعين أن يكون تعليل قرارات دائرة الإتهام شاملا للعناصر القانونية والواقعية حتى يتسنى مراقبة سلامة تطبيق القانون، وإلا شابه القرار ضعف التعليل الموجب للنقض.
  2. لا يستقيم تعليل قرار دائرة الإتهام إذا أغفل البت في إحدى التهم المدرجة بقرار ختم البحث، إذ يتعين عليها الحسم فيها صراحة باتجاه الحفظ أو الإحالة.
  3. يقتضي التعليل القانوني السليم أن يبيّن قرار الإحالة الفصول القانونية المعتمدة، ولا يكفي الاقتصار على ذكر القانون على وجه العموم متى كان يتضمن فصولا تجرّم أفعالا متعددة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.