Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57973 بتاريخ 13/02/2018 : لا تقوم إدانة المشاغبة عبر الهاتف إلا بقرائن قوية متظافرة تثبت نسبة الفعل

J P 57973/201813 février 2018

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية لإثبات الجريمة أو نفيها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى تأسس قرارها على تعليل قانوني وواقعي منسجم دون تحريف ويؤدي منطقيا إلى النتيجة المعتمدة.
  2. لا تستقيم الإدانة الجزائية إذا انبنت وسائل الإثبات على أقوال مجردة غير معززة بقرائن مادية أو قانونية كافية لإسناد الفعل إلى المتهم بصورة جازمة.
  3. إسناد رقم هاتف إلى شخص لا يكفي وحده لقيام أركان جريمة المشاغبة عبر وسائل الاتصال ما لم يتضمن الملف ما يثبت محتوى الاتصالات بما يسمح بالتحقق من توافر العناصر القانونية للجريمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.