Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57879 بتاريخ 13/02/2018 : استئناف النيابة العمومية لا يتقيد بكون الحكم غيابيا ضد المتهمين
Principe juridique
- القواعد التنظيمية الآمرة في مجلة الاجراءات الجزائية تفسر تأويلا ضيقا ولا يجوز التوسع فيها بما يضيف قيودا غير منصوص عليها لمباشرة طرق الطعن.
- الحكم الغيابي لا يكون في حق النيابة العمومية باعتبارها القائمة بالتتبع والحاضرة بالجلسة، بما يجعل وصف الحكم بالنسبة إليها حضوريا ويخضع استئنافها لآجال الاستئناف المقررة قانونا.
- لا يجوز رفض استئناف النيابة العمومية شكلا لمجرد صدور الحكم غيابيا في حق المتهمين متى رفع الاستئناف داخل الأجل القانوني ودون اشتراط اعتراض المتهمين كشرط لمباشرة هذا الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 226 مكرر-الفصل 245-الفصل 247-الفصل 222-الفصل 213 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.