Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57879 بتاريخ 13/02/2018 : استئناف النيابة العمومية لا يتقيد بكون الحكم غيابيا ضد المتهمين

J P 57879/201813 février 2018

Principe juridique

  1. القواعد التنظيمية الآمرة في مجلة الاجراءات الجزائية تفسر تأويلا ضيقا ولا يجوز التوسع فيها بما يضيف قيودا غير منصوص عليها لمباشرة طرق الطعن.
  2. الحكم الغيابي لا يكون في حق النيابة العمومية باعتبارها القائمة بالتتبع والحاضرة بالجلسة، بما يجعل وصف الحكم بالنسبة إليها حضوريا ويخضع استئنافها لآجال الاستئناف المقررة قانونا.
  3. لا يجوز رفض استئناف النيابة العمومية شكلا لمجرد صدور الحكم غيابيا في حق المتهمين متى رفع الاستئناف داخل الأجل القانوني ودون اشتراط اعتراض المتهمين كشرط لمباشرة هذا الطعن.

Textes appliqués

  • الفصل 226 مكرر-الفصل 245-الفصل 247-الفصل 222-الفصل 213 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.