Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63223 بتاريخ 22/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل قرار الاتهام تقتصر على سلامة التسبيب دون إعادة تقدير القرائن
Principe juridique
- تستقل محكمة الأصل بتقدير الوقائع والقرائن واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالملف، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب ما لم يثبت تحريف أو ضعف تعليل أو خرق للقانون.
- قيام المشاركة في الجريمة يمكن استخلاصه من تظافر قرائن جدية تفيد العلم بالمشروع الإجرامي والانتفاع بنتيجته، وتقدير كفاية هذه القرائن لإسناد المشاركة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل إذا عللت استنتاجها تعليلا مستساغا.
- متى بيّن قرار ختم البحث أو قرار الاتهام الأدلة والقرائن المساندة للتتبع وأقام الوصف القانوني على ما استخلصه من عناصر الملف، فلا تقوم موجبات البطلان لخرق الفصل 104 من مجلة الاجراءات الجزائية ولا يترتب الإبطال على مجرد منازعة المتهم في تلك العناصر.
Textes appliqués
- الفصول 32 و 172 و 175 و 176 و 177 من المجلة الجزائية-الفصل 106 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 65 من م ا ج-الفصل 32 من المجلة الجزائية-الفصلين 104 و199 من م ا ج-الفصل 199 م ا ج-الفصل 104 م ا ج-الفصل 172 من م ج-الفصل 177 من ا ج-احكام الفصل 32 من المجلة الجزائية-الفصل 104 المتقدم-احكام الفصلين 104 و 199 من مجلة الاجراءات الجزائية-احكام الفصل 172 من م ج وما بعده autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.