Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59268 بتاريخ 22/02/2018 : ثبوت صفة المستفيد من الشيك بما تضمنه إعلام رفض الخلاص يمنع اعتبار المستفيد مجهولا
Principe juridique
- يستمد تحديد صفة المستفيد من الشيك حجّته من البيانات الواردة صلب الوثائق البنكية المثبتة لرفض الخلاص متى كانت واضحة وصريحة في تعيين المستفيد.
- لا يقوم موجب النقض بدعوى خرق القانون إذا تأسست المطاعن على مخالفة للواقع الثابت بالوثائق، إذ يكون الطعن حينئذ واهيا لافتقاده سندا جديا.
- يرتبط تقدير ادعاء جهالة المستفيد بمدى قيام الحجة الكتابية على تعيينه، فإذا ثبت تعيين المستفيد على وجه لا لبس فيه انتفى موجب مجادلة الحكم في ذلك.
Textes appliqués
- بدون رصيد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.