Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63218 بتاريخ 22/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقوم على وجود تعليل مستساغ مؤسس على أصل ثابت بالملف

J P 63218/201822 février 2018

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص القرائن وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وسليما ومؤسسا على أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو خرق القانون.
  2. قيام المشاركة وفق أحكام الفصل 32 من المجلة الجزائية يستخلص من القرائن المتضافرة الدالة على العلم بأطوار ارتكاب الجريمة والمساهمة فيها، ولا يشترط أن تتأسس الإحالة على دليل مباشر إذا كانت القرائن متساندة وتؤدي إلى النتيجة القانونية على وجه سائغ.
  3. توجيه الاتهام بجرائم التدليس ومسك مدلس واستعمال مدلس يكون سليما متى استظهر القرار من مجموع القرائن ما يفيد العلم بتدليس الكتب والانتفاع بمفعوله في تحقيق الغاية المقصودة، وتكفي في ذلك المظاهر الخارجية المستخلصة من الملف متى كانت مترابطة زمنيا ومنطقيا.
  4. الإخلال بمقتضيات الفصل 104 من م ا ج لا يتحقق لمجرد منازعة المتهم في كفاية الحجج، طالما تضمن القرار تعدادا لقرائن متعددة ومتعاضدة تبرر نسبة الأفعال وتسوغ الإحالة بما يخرج الطعن عن كونه جدلا موضوعيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.