Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60630 بتاريخ 22/02/2018 : انتفاء جريمة التحيل عند ثبوت علاقة مديونية موثقة بكتب اتفاق
Principe juridique
- تنتفي أركان جريمة التحيل متى ثبت أن العلاقة بين الطرفين علاقة مديونية موثقة بكتب اتفاق يتضمن اعترافا بالدين وتحديد طريقة استخلاصه لأن ذلك يتنافى مع مقتضى استعمال الحيل بقصد الإضرار بالذمة المالية للغير والاستيلاء على أمواله.
- الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والتخمين ولا تكتسب حجيتها الواقعية والقانونية إلا إذا أحاطت محكمة الأصل بجميع البراهين والأدلة النافية والمثبتة للتهمة دون إغفال ما من شأنه التأثير على وجه البت.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وترجيحها متى كان قضاؤها مؤسسا على تمحيص عناصر الدعوى وتحليلها لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية التي لا رقابة عليها فيها.
Textes appliqués
- جريمة التحيل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.