من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2013
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 07 مارس 2016
لقد ذكرتم بمكتوبكم أن حريفتكم شركة صرحت في إطار التصريح بالضريبة على الشركات بعنوان سنة 2014 برقم معاملات خال من الأداءات لم يتجاوز 300 ألف دينار وانتفعت بالتالي بالإعفاء المنصوص عليه بال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.