L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 740/2016 · 14/03/2016

Eclaircissement concernant les conditions de bénéfice de l’exonération de l’impôt prévue par l’article 17 de la loi de finances pour la gestion de l’année 2013

من وزير المالية إلى  الموضوع : طلب توضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2013 المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 07 مارس 2016  لقد ذكرتم بمكتوبكم أن حريفتكم شركة صرحت في إطار التصريح بالضريبة على الشركات بعنوان سنة 2014 برقم معاملات خال من الأداءات لم يتجاوز 300 ألف دينار وانتفعت بالتالي بالإعفاء المنصوص عليه بال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.