Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56336 بتاريخ 27/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى استندت إلى أصل ثابت ولم تنطو على تحريف

J P 56336/201827 février 2018

Principe juridique

  1. ولاية محكمة التعقيب في المادة الجزائية ولاية قانونية تنحصر في مراقبة عيوب محددة تتمثل في عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تمتد إلى إعادة النظر في قناعة قضاة الموضوع.
  2. لا يقبل في التعقيب ما كان غايته مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي بنت عليها قضاءها وترجيحها بين وسائل الإثبات، متى كان تعليلها مستساغا قانونا ولم يتضمن تحريفا للوقائع أو إهمالا لما له أصل ثابت بالملف.
  3. الإعتراف في المادة الجزائية لا يعد دليلا قاطعا بذاته بل يخضع لتقدير المحكمة، ولا يعول عليه للإدانة ما لم يعزز بقرائن أخرى كافية، وللمحكمة أن تطرحه إذا رأت أنه لا ينهض وحده لإثبات الأركان القانونية للجريمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.