Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 5889 بتاريخ 01/03/2018 : عدم قبول دفع التجريح المبني على سبق نظر عضو النيابة العمومية في القضية باعتباره مستثنى في المادة الجزائية
Principe juridique
- استثنى المشرّع في المادة الجزائية أعضاء قلم الادعاء العمومي من قاعدة التجريح العامة، فلا يترتب عن سبق نظر عضو النيابة العمومية في القضية بصفته تلك موجب قانوني لعدم صلوحيته للمشاركة لاحقا في الهيئة الحكمية.
- العبرة في قيام جريمة محاولة المواقعة غصبا باستعمال العنف بثبوت انصراف نية المتهم إلى ارتكاب المواقعة، ويجوز للمحكمة أن تنتهي إلى عدم سماع الدعوى متى خلا الملف من دليل خارجي يؤيد هذا القصد واستندت في ذلك إلى مناقشة مستساغة لأقوال الأطراف وما استقر عليها التحقيق.
- لا ينهض سبب الطعن بضعف التعليل إذا كان الحكم المطعون فيه قد استعرض عناصر النزاع ووازن بين الحجج وانتهى إلى نتيجة مؤسّسة على ما له أصل ثابت بالملف، إذ يكون التعليل حينئذ كافيا وسليما قانونا.
Textes appliqués
- الفصول 227 و59 و317 م ج-الفصل 297 م إ ج-الفصل 248 م م م ت-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.