Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 60620 بتاريخ 01/03/2018 : ثبوت إدانة تعمد اخفاء اشياء من مكاسبه بعد ان صار عاجزا عن الدفع بقيام معاينة عدل التنفيذ المستوفية للاجراءات القانونية

J P 60620/20181 mars 2018

Principe juridique

  1. تقوم المسؤولية الجزائية على مبدأ شخصية العقاب فلا تسلط العقوبة إلا على من توافرت في جانبه صفة ارتكاب الفعل المجرم قانونا، ولا يمتد الاستثناء إلى غير الحالات المحصورة صراحة.
  2. تستقيم الإدانة متى تأسست على دليل له أصل ثابت بأوراق الملف ومستساغ قانونا وواقعا، ولا يعد رفض إجراء اختبار وجيها سببا لنقض الحكم إذا تبين للمحكمة أن إجراءات المعاينة والجرد تمت طبق الاجراءات القانونية المرعية وأن الإجراء المطلوب غير منتج.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية والأدلة متى كان الحكم معللا تعليلا سليما ومسببا، ويعد الطعن الموجه إلى مناقشة ذلك التقدير جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.