Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 54995 بتاريخ 01/03/2018 : عدم سماع الدعوى عند تجاوز أجل الإعلام القانوني

J P 54995/20181 mars 2018

Principe juridique

  1. إذا ربط المشرّع قيام الجريمة أو المخالفة بشرط زمني يتمثل في أجل أقصى لمباشرة الإعلام أو التصريح، فإن أي إعلام يقع بعد انقضاء ذلك الأجل لا يُعتدّ به قانونا ولا يصلح أساسا لانتفاء المسؤولية.
  2. يتعين على محكمة الموضوع عند تطبيق النص الجزائي المقيّد بأجل أن تتحقق صراحة من توفر هذا الركن الزمني وتُبرزه في تعليلها، وإلا عُدّ تعليلها قاصرا بما يوجب النقض.
  3. حرية محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع وتكييفها لا تمتد إلى إغفال ركن قانوني جوهري من أركان الفعل أو تحريف دلالة عناصر الملف، لأن ذلك يفضي إلى فساد الاستدلال وضعف التعليل.

Textes appliqués

  • الفصلين 82 و 93 من مجلة حماية التراث-الفصل 83 من مجلة حماية التراث الاثري autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.