Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61146 بتاريخ 01/03/2018 : لا تقوم جريمة الاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل بدون رخصة إلا بثبوت فعل البيع بمقابل
Principe juridique
- يشترط لقيام جريمة الاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل بدون رخصة تضافر أركانها القانونية مجتمعة والمتمثلة في فعل الاتجار وموضوعه وانعدام الرخصة ونية البيع بمقابل، ولا يكفي لتجريم الفعل قيام جزء من هذه العناصر دون ثبوت عنصر المعاوضة.
- مجرد حجز كمية من المشروبات الكحولية، ولو كانت كبيرة، لا ينهض بذاته دليلا على حصول الاتجار ما لم يقترن بقرائن قوية وقاطعة تثبت تحقق عملية بيع وشراء بمقابل وفق المقتضيات المستخلصة من النص المؤسس للتتبع.
- متى بنت محكمة الموضوع قضاءها على تمحيص وتحليل عناصر الدعوى وموازنة أدلة الإدانة والبراءة واستخلصت انعدام القرائن القاطعة على تحقق أركان الجريمة، فإن الطعن الذي يرمي إلى مجادلتها في تقدير الأدلة يعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.
Textes appliqués
- الفصلين 1 و 3 من القانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/02/18 المتعلق بالاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل بدون رخصة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.