Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61143 بتاريخ 01/03/2018 : لا تقوم جريمة الاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل بدون رخصة إلا بثبوت فعل البيع بمقابل بوصفه معيارا حاسما لقيام نية الاتجار
Principe juridique
- تقدير قيام الجريمة في المادة الجزائية يستوجب أن يكون مبنيا على الجزم واليقين عبر تمحيص جميع عناصر الدعوى وموازنة أدلة الإدانة والبراءة دون بناء الإدانة على الشك والتخمين.
- لا تقوم جريمة الاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل بدون رخصة إلا بتوفر أركانها مجتمعة ومنها ثبوت فعل الاتجار بما يفيد البيع بمقابل باعتباره عنصرا لازما لإثبات نية الاتجار، ولا يكفي مجرد حجز كمية من تلك المشروبات لإثبات الاتجار.
- متى استندت محكمة الموضوع إلى تعليل سائغ واقعا وقانونا في استخلاصها لغياب القرائن القوية والقاطعة على قيام فعل الاتجار، فإن الطعن الذي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة لا تتسع له رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصلين 1 و 3 من القانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/02/18 المتعلق بالاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل بدون رخصة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.