Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61161 بتاريخ 01/03/2018 : لا تقوم جريمة الاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل بدون رخصة إلا بثبوت فعل البيع بمقابل

J P 61161/20181 mars 2018

Principe juridique

  1. الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين المستفادين من أدلة ثابتة، ولا يصح تأسيس الإدانة على الشك أو التخمين عند غياب القرائن القوية والقاطعة.
  2. قيام جريمة الاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل بدون رخصة يقتضي اجتماع أركانها القانونية، وعلى رأسها ثبوت فعل الاتجار المتمثل في البيع بمقابل، ولا يكفي مجرد حجز كمية من المشروبات الكحولية لإثبات الاتجار.
  3. تقدير محكمة الموضوع لقوة الأدلة وترجيحها متى كان مبنيا على تمحيص عناصر الدعوى وموازنة أدلة البراءة والإدانة يبقى من إطلاق اجتهادها ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استقام استخلاصها واقعا ومنطقا وقانونا.

Textes appliqués

  • الفصلين 1 و 3 من القانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/02/18 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.