Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61147 بتاريخ 01/03/2018 : لا تقوم جريمة الاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل بدون رخصة إلا بثبوت فعل البيع بمقابل
Principe juridique
- الأحكام الجزائية لا تؤسس إلا على الجزم واليقين المستفاد من تمحيص جميع عناصر الدعوى وموازنة أدلة الإثبات والنفي، ولا يكفي الشك أو التخمين لترتيب الإدانة.
- قيام جريمة الاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل بدون رخصة يقتضي تلازم أركانها القانونية، وفي مقدمتها ثبوت فعل الاتجار المتمثل في البيع بمقابل مقترنا بانعدام رخصة الاتجار وبنية البيع.
- مجرد حجز كمية من المشروبات الكحولية، ولو كانت كبيرة، لا يكفي بمفرده لإثبات حصول الاتجار ما لم تدعمه قرائن قوية وقاطعة تثبت عملية البيع بمقابل وفق المعيار الذي ينهض به التجريم.
Textes appliqués
- الفصلين 1 و 3 من القانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/02/18 المتعلق بالاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل بدون رخصة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.