Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 53268 بتاريخ 01/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من سلامته دون مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها من مشمولات محكمة الموضوع شريطة أن يكون التعليل مستساغا وشاملا لكامل أوراق الملف ودون تحريف.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان موجها لمجرد مناقشة العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتبرير قضائها ما دام الحكم معللا ومسببا تعليلا سليما.
- متى بُني الحكم على مستندات لها أصل ثابت بالملف وكان التعليل منسجما مع القواعد الواقعية والقانونية انتفى موجب النقض لعدم وجود خطإ في تطبيق القانون أو تحريف للوقائع أو إخلال إجرائي.
Textes appliqués
- طبق الفصلين 10 و 101 من القانون عدد 54 المؤرخ في 1969/9/26-الفصل 4 من قانون 18 ماي 1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.