Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56860 بتاريخ 01/03/2018 : بطلان إجراءات المحاكمة عند انعقاد الجلسة بتاريخ مغاير للتاريخ المستدعى له المتهم
Principe juridique
- يكون الاستدعاء باطلا وتبطل تبعا لذلك إجراءات المحاكمة إذا انعقدت الجلسة بتاريخ مغاير للتاريخ الذي وجه الاستدعاء على أساسه.
- يتعين نقض الحكم القاضي برفض الاعتراض شكلا إذا تأسس على عدم حضور المعترض رغم ثبوت أن تغيّر تاريخ الجلسة حرمَه من الحضور على الوجه القانوني بما يهضم حقوق الدفاع.
- متى ثبت بطلان إجراءات الاستدعاء المؤثرة في ممارسة حق الدفاع تعيّن إحالة القضية على محكمة الأصل لإعادة النظر فيها بهيئة أخرى.
Textes appliqués
- الفصل 37 من القانون عدد 64 لسنة 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.