L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 15 · 09/01/2019

Avenant n° 15 à la Convention collective sectorielle des usines de boissons gazeuses non alcoolisés sirops et eaux minérales

بين الممضين أسفله: - الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية - الغرفة الوطنية لصانعي المشروبات غير الكحولية من جهة - الاتحاد العام التونسي للشغل - الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والصناعات التقليدية من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لمعامل المشروبات الغازية غير الكحولية ولعصير الغلال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.