Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66,749 بتاريخ 02/03/2018 : قيام جريمة التدليس من العدل التنفيذ بثبوت تعمده تحريف الحقيقة عند مباشرة وظيفته
Principe juridique
- تقوم جريمة التدليس المنسوبة إلى العدل التنفيذ متى ثبت أنه عند مباشرة وظيفته حرّر محررا يتضمن تحريفا للحقيقة أو معاينة واقعة مكتوبة على أساس أنها صحيحة، إذ تتحدد المؤاخذة بصفة الفاعل وبكون المحرر صادرا في نطاق الوظيفة وما تضمّنه من كذب أو زور.
- يستخلص القصد الجنائي في التدليس من طبيعة الفعل المتمثل في تعمد إدراج بيان مخالف للحقيقة في محرر رسمي صادر عن العدل التنفيذ، ولا ينفيه الدفع بحسن النية أو اعتبار الأمر مجرد غلط مهني متى كانت الوقائع تفيد تعمد التحريف وإخلالا بقواعد المهمة الرسمية.
- تتحقق أركان جريمتي منك المدلس واستعماله متى ثبت وجود المحرر المكتوب موضوع التزييف مع علم الحائز بمخالفته للحقيقة وحيازته المادية له، ويتأكد ركن الاستعمال بقيام العلم بأن المحرر سيعتمد لإظهاره والاحتجاج به على وجه يترتب عنه أثر قانوني.
Textes appliqués
- الفصل 261 وما يليه من من إدج ... C-الفصل 172.82 176 177 ق.ج-429 من قانون 13 مارس 1995-الفصلية 172 autres décisions
- والذاك 173 ق ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.