Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65725 بتاريخ 02/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان قرار دائرة الاتهام معللا تعليلا كافيا
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص عناصر الملف لاستخلاص ثبوت التهم أو حفظها كليا أو جزئيا يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل بشرط أن يقوم قرارهم على تعليل يبين أسبابه القانونية والواقعية ويكون مؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- يتعين على دائرة الاتهام عند تقرير الحفظ أن تبرز أن الملف خلا من قرائن كافية لإثبات أركان الجريمة، ويكون الطعن غير منتج متى جاء عاما ولم يحدد ماهية القرائن التي يدعي إغفالها.
- يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب الجدل الموضوعي الرامي إلى مناقشة اجتهاد قضاة الأصل في التكييف وتقدير الأدلة متى كان القرار المطعون فيه مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.
Textes appliqués
- طبق الفصول 1 و 13 و 31 و 34 ومن قانون 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل-طبق الفصول 1 و 5 و 13 و 14 و 31 و 32 و 33 و 34 و 36 من قانون 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.