Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1095 بتاريخ 05/03/2018 : خروج جريمة عن اختصاص قاضي الناحية متى تجاوزت خطيتها الحدّ القانوني لاختصاصه
Principe juridique
- يتحقق موجب التعديل بين الأحكام عند صدور قرار إحالة باتّ ثم صدور حكم بعدم الاختصاص في القضية نفسها بما ينشئ تنازعا في مرجع النظر يعطّل سير العدالة.
- يقتصر الاختصاص الجزائي لقاضي الناحية في مادة الجنح على ما حدده القانون من سقف العقوبة السجنية أو مقدار الخطية أو الإسناد بنص خاص، فلا يمتدّ إلى جنح لم يرد بشأنها إسناد خاص.
- إذا كانت الجنحة معاقبا عنها بخطية يتجاوز مقدارها السقف المحدد لاختصاص قاضي الناحية ولم يوجد نص خاص يسند له النظر فيها تعيّن التصريح بعدم اختصاصه الحكمي وإبطال ما خالف ذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.