Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61805/2017 بتاريخ 07/03/2018 : ردّ التعقيب عند توجّه المطاعن إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة

J P 61805/20187 mars 2018

Principe juridique

  1. يوجب الفصل 168 من م إ ج أن يكون الحكم معللا تعليلا واقعيا وقانونيا عبر استقراء عناصر الملف وبيان أسباب الترجيح بما يكفل تأسيس القضاء على سند سائغ.
  2. لا تثبت جريمة استهلاك مادة مخدرة في غياب ما يؤكد الاستهلاك، ولا يكفي رفض الخضوع للتحليل بمفرده لإسناد الإدانة متى خلا الملف من نتيجة التحليل.
  3. يُعدّ تمحيص الوقائع وتقييم الأدلة وترجيحها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف ومؤديا للنتيجة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.