Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 59583 بتاريخ 08/03/2018 : انتفاء جريمة التحيل عند غياب وسائل التدليس وقيام نزاع تعاقدي يستوجب تصفية الحساب
Principe juridique
- يقتضي قيام جريمة التحيل ثبوت استعمال الجاني لوسيلة من وسائل التدليس كاتخاذ اسم مدلس أو صفة غير صحيحة أو اللجوء للحيل بما من شأنه حمل الغير على تسليم المال.
- إذا خلت أوراق الملف مما يثبت استعمال وسائل التدليس وكان النزاع راجعا إلى خلاف حول طبيعة المعاملة أو الثمن أو إلى معاملات مالية تستوجب إجراء الحساب، انتفى الركن المادي لجريمة التحيل وتتعين عدم سماع الدعوى العامة.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على استخلاص محكمة الموضوع للوقائع وتقديرها متى كان التعليل مستساغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من التحريف أو خرق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 8 من م م م ت-الفصل 291 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.