Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62366 بتاريخ 08/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب على اقتناع قاضي الموضوع لا تقوم إلا عند فساد الاستدلال

J P 62366/20188 mars 2018

Principe juridique

  1. تقدير وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بيّنت محكمة الموضوع عناصر اقتناعها على نحو سائغ ومؤسس على تمحيص شامل لأدلة النفي والإثبات دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه القضاء.
  2. لا يتجه نقض الحكم الجزائي لمجرد مجادلة محكمة الموضوع في مدى صحة ما اعتمدته من أدلة وبراهين، إذ إن ذلك يعد جدلا موضوعيا يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ما لم يثبت قيام قادح واقعي أو قانوني يمنع الاعتماد على الدليل.
  3. يتعين رد الطعن إذا كان مبناه ادعاءات تناقض ما سبق للمعقب أن صرح به في محاضر البحث، لأن مثل هذا التناقض لا يصلح بمفرده لإقامة وجه قانوني يعيب استدلال محكمة الموضوع متى استند قضاؤها إلى دليل معتبر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.