Cahier des charges relatif à l'exercice de l'activité d'exploitation des véhicules à trois roues, conçus pour le transport de personnes dans le cadre de l'animation touristique
كراس شروط يتعلق بتعاطي الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين لنشاط إستغلال عربات ذات ثلاث عجلات مهيأة لنقل الأشخاص في نطاق التنشيط السياحي
Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالباب الأوّل
أحكام عامة
الفصل الأول
يتمثل نشاط إستغلال عربات ذات ثلاث عجلات مهيأة لنقل الأشخاص في نطاق التنشيط السياحى فى تأمين رحلات بواسطة هذه العريات لفائدة الغير و ذلك مرورا بالمسلك المحدّد مسبقا و الموافق عليه من قبل مصالح البلدية أو البلديات المعنية بالنسبة للطرقات الواقعة داخل المناطق البلدية و المصالح المختصة لوزارة التجهيز
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.