L
lois.tn
Retour
En vigueur Cahier des charges /2002 · 05/02/2002

Cahier des charges relatif à l'exercice de l'activité d'exploitation des véhicules à trois roues, conçus pour le transport de personnes dans le cadre de l'animation touristique

الباب الأوّل أحكام عامة الفصل الأول يتمثل نشاط إستغلال عربات ذات ثلاث عجلات مهيأة لنقل الأشخاص في نطاق التنشيط  السياحى فى تأمين رحلات بواسطة هذه العريات لفائدة الغير و ذلك مرورا بالمسلك المحدّد مسبقا و الموافق عليه من قبل مصالح البلدية أو البلديات المعنية بالنسبة للطرقات الواقعة داخل المناطق البلدية و المصالح المختصة لوزارة التجهيز

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.