الباب الأوّل
أحكام عامة
الفصل الأول
يتمثل نشاط إستغلال عربات ذات ثلاث عجلات مهيأة لنقل الأشخاص في نطاق التنشيط السياحى فى تأمين رحلات بواسطة هذه العريات لفائدة الغير و ذلك مرورا بالمسلك المحدّد مسبقا و الموافق عليه من قبل مصالح البلدية أو البلديات المعنية بالنسبة للطرقات الواقعة داخل المناطق البلدية و المصالح المختصة لوزارة التجهيز
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.