Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62450 بتاريخ 08/03/2018 : إسناد التهمة جزائيا يقتضي دليلا يقينيا يربط الفعل بالمتهم بالذات
Principe juridique
- الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، فلا يكفي في الإدانة قيام الشك أو الترجيح ما لم تتوفر أدلة قطعية تُثبت نسبة الفعل المكوّن للجريمة للمتهم.
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وترجيحها تقوم متى استخلصت قضاءها من تمحيص عناصر الدعوى وموازنة أدلة الإثبات والنفي، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سائغا ومؤديا إلى النتيجة.
- لا ينهض دليل الشهادة للإدانة إذا لم يتضمن تعيين المتهم أو ربط الواقعة به على وجه ينفي الاحتمال، إذ يظل إسناد التهمة غير متحقق قانونا عند انتفاء ما يحدد الفاعل بالذات.
Textes appliqués
- جريمة نص الإحالة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.