Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57685 بتاريخ 08/03/2018 : عدم قيام مخالفة تغيير صبغة محل إلا بانقضاء أجل الثلاثين يوما دون امتثال بعد التنبيه الإداري
Principe juridique
- تغيير صبغة المحل لا تقوم مخالفته جزائيا إلا إذا استُكملت الإجراءات التي جعلها المشرّع شرطا لقيامها، وعلى رأسها التنبيه الإداري للمخالف بإرجاع المحل إلى صبغته الأصلية.
- المدة المحددة بثلاثين يوما من تاريخ التنبيه تُعدّ فترة إمهال لا تتحقق المخالفة إلا بانتهائها دون استجابة، بما يجعل عنصر الزمن جزءا من تحقق المخالفة.
- التنبيه الإداري يؤثر في الركن المعنوي للمخالفة إذ ينفي حسن النية ويُثبت الإصرار على المخالفة عند انقضاء الأجل دون امتثال، وهو ما يقتضي ردّ التتبع عند غياب هذا الشرط.
Textes appliqués
- الفصل 75 من مجلة التهيئة الترابية و التعمير-الفصل 84 مكرر من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.