Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54511 بتاريخ 08/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تنعقد إلا بقيام عيب الاختصاص او افراط في السلطة او خرق للقانون او خطأ في تطبيقه

J P 54511/20188 mars 2018

Principe juridique

  1. لا تقبل أسباب التعقيب التي لا تتجاوز مجادلة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإثبات وترجيح قرائن الإدانة أو البراءة متى كان استخلاصها قائما على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا مستساغا.
  2. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من وجود عيب في الاختصاص او افراط في السلطة او خرق للقانون او خطأ في تطبيقه دون أن تمتد إلى إعادة مناقشة الوقائع أو إعادة وزن الحجج التي بنت عليها محكمة الموضوع قناعتها.
  3. يكون الحكم بمنأى عن النقض متى تبين أن المحكمة اعتمدت على مستندات صحيحة لا لبس فيها وطبقت القانون دون خطأ ولم يشبه ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع ولم يثبت وجود خلل اجرائي يوجب نقضه لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.