Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64178 بتاريخ 13/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في أسباب الطعن القانونية دون مناقشة تقدير قاضي الأصل للأدلة

J P 64178/201813 mars 2018

Principe juridique

  1. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من قيام سبب قانوني من الأسباب المحصورة للطعن، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة وقائع الدعوى أو مجادلة قاضي الأصل في تقديره لعناصر الإثبات ما دام تعليله مستساغا قانونا وخاليا من التحريف.
  2. لا تكون المحكمة ملزمة بإجراء اختبار عدلي في كل القضايا، ويظل الأمر خاضعا لتقديرها، فلها الاستغناء عنه متى تبين لها وضوح وجه الفصل أو عدم جدواه في النزاع، كما لا يجوز أن ينتهي عمل الخبير إلى حسم نقاط الخلاف القانونية.
  3. إذا كان الدليل المعروض لا يثبت ركن الإسناد على وجه الجزم وبقي الشك قائما حول نسبة الفعل إلى المتهم، تعين ترجيح قرينة البراءة واعتبار الإدانة غير قائمة لغياب قرائن قوية قاطعة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.