Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64978/2017 بتاريخ 14/03/2018 : لا يجوز لمحكمة الموضوع تغيير الوصف القانوني للجريمة دون بيان الأسس الواقعية والقانونية المبررة لذلك
Principe juridique
- تعليل الحكم شرط لصحته، ولا يكون سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر النزاع مع التعرض للدفوعات الجوهرية والرد عليها بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها مشروطة بوجاهة التعليل واستناده إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- بمقتضى الفصل 168 من م إ ج يتعين على المحكمة تعليل أحكامها واقعا وقانونا عبر استقراء مجموع الأدلة والقرائن وبيان أسباب ترجيح بعضها على البعض الآخر قبل تقرير الإدانة أو نفيها.
- تغيير الوصف القانوني للجريمة يقتضي تحليل الوقائع وتمحيص التصريحات والحجج ومناقشتها وبيان الأسس الواقعية والقانونية التي تبرر استبعاد الوصف الأصلي أو اعتماده، وإلا اعتبر التعليل قاصرا بما يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.