Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58269 بتاريخ 15/03/2018 : قيام جريمة ترويج المواد المخدرة يفترض تحقق العرض والطلب بشأن كمية تفوق الاستهلاك العادي

J P 58269/201815 mars 2018

Principe juridique

  1. الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين متى أحاطت محكمة الأصل بجميع عناصر الإثبات والنفي، ويؤول الشك القائم حول نسبة الفعل إلى المتهم إلى استبعاد الإدانة.
  2. جريمة ترويج أقراص مخدرة مدرجة بالجدول "ا" تفترض قانونا وجود كمية معتبرة تفوق الاستهلاك العادي وقيام عملية عرض وطلب بما يفيد البيع بمقابل، ولا يكفي مجرد حيازة مقدار لا ينهض منطقيا وقانونا ركنا ماديا للترويج.
  3. تقدير محكمة الموضوع لمدى كفاية عناصر الإثبات لاستخلاص الإدانة أو لقيام الشك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يُقبل بشأنه أمام محكمة التعقيب جدل يرمي إلى مناقشة ما اعتمدته لتبرير قضائها.

Textes appliqués

  • الفصلين 7 و 101 من قانون 1969/07/26-القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 1969/07/26 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.