Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60033 بتاريخ 15/03/2018 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإدانة والبراءة دون بيان خرق للقانون
Principe juridique
- تقدير أدلة الإدانة والبراءة وترجيح القرائن لاستخلاص قيام الجريمة أو انتفائها يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء معللا ومسببا.
- وظيفة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون، فلا تتدخل لإعادة مناقشة العناصر الواقعية التي بنت عليها محكمة الموضوع قناعتها ما لم يثبت خطأ قانوني أو تحريف للوقائع أو قصور جوهري في التعليل.
- الطعن بالتعقيب الذي لا يستند إلى مؤيدات قانونية جدية ويقتصر على الاعتراض على اجتهاد محكمة الموضوع يتعين رفضه لانتفاء موجبات النقض.
Textes appliqués
- الفصل 5/4/2/1 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-أحكام الفصل 150 من م اج-أحكام الفصل 216 الفقرة الثانية من م إ ج-أحكام الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.