Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56934 بتاريخ 15/03/2018 : انتفاء قيام جريمة استهلاك مادة مخدرة عند غياب التحليل البيولوجي

J P 56934/201815 mars 2018

Principe juridique

  1. لا تثبت الإدانة الجزائية إلا على أساس الجزم واليقين المستخلص من أدلة الإثبات التي أحاطت بها محكمة الموضوع إحاطة تامة، ولا يجوز تأسيسها على الشك والتخمين.
  2. لا يجوز اعتبار رفض الخضوع للتحليل البيولوجي جريمة مستقلة ولا قرينة إثبات لجريمة استهلاك مادة مخدرة ما لم يوجد نص يجرّم هذا الرفض أو يقرّره كقرينة، عملا بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.
  3. لا يتحقق ثبوت جريمة استهلاك مادة مخدرة المنصوص عليها بالفصل 4 من قانون المخدرات عدد 52 لسنة 1992 دون إجراء التحليل البيولوجي الذي يثبت أن المادة المستهلكة مدرجة بالجدول "ب".

Textes appliqués

  • قانون المخدرات عدد 52 لسنة 1992-مبدا شرعية الجرائم و العقوبات-الفصل 4 من قانون 1992 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.