Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56934 بتاريخ 15/03/2018 : انتفاء قيام جريمة استهلاك مادة مخدرة عند غياب التحليل البيولوجي
Principe juridique
- لا تثبت الإدانة الجزائية إلا على أساس الجزم واليقين المستخلص من أدلة الإثبات التي أحاطت بها محكمة الموضوع إحاطة تامة، ولا يجوز تأسيسها على الشك والتخمين.
- لا يجوز اعتبار رفض الخضوع للتحليل البيولوجي جريمة مستقلة ولا قرينة إثبات لجريمة استهلاك مادة مخدرة ما لم يوجد نص يجرّم هذا الرفض أو يقرّره كقرينة، عملا بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.
- لا يتحقق ثبوت جريمة استهلاك مادة مخدرة المنصوص عليها بالفصل 4 من قانون المخدرات عدد 52 لسنة 1992 دون إجراء التحليل البيولوجي الذي يثبت أن المادة المستهلكة مدرجة بالجدول "ب".
Textes appliqués
- قانون المخدرات عدد 52 لسنة 1992-مبدا شرعية الجرائم و العقوبات-الفصل 4 من قانون 1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.