Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 66219 بتاريخ 22/03/2018 : رفض التعقيب عند خلو المطعن من بيان واضح لمآخذ الخطأ في تطبيق القانون أو تكييف الوقائع

J P 66219/201822 mars 2018

Principe juridique

  1. يترتب رفض مطلب التعقيب متى لم يبيّن الطاعن بوضوح مآخذه على الحكم المطعون فيه ولم يحدّد مكامن الطعن بما يمكّن محكمة التعقيب من مناقشتها وممارسة رقابتها.
  2. يعدّ التعليل سليما ومقبولا إذا استند إلى عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف وكان مستساغا قانونا وواقعا بما ينفي عن الحكم المطعون فيه دعوى الخطأ في فهم القانون أو تكييف الوقائع.
  3. لا موجب لنقض الحكم متى ثبت احترام القانون وانتفى ضعف التعليل أو خرقه أو تحريف الوقائع أو أي خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.