Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53687 بتاريخ 22/03/2018 : لا تقوم جريمة الاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل بدون رخصة إلا بثبوت فعل البيع بمقابل بقرائن قوية وقاطعة
Principe juridique
- الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، ولا تستقيم قانونا إذا تأسست على الشك والتخمين عند غياب أدلة الإدانة القاطعة.
- جريمة الاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل بدون رخصة تقتضي ثبوت فعل الاتجار والبيع بمقابل كركن حاسم، ولا يكفي مجرد حجز كمية من المشروبات لإثباتها دون قرائن قوية تدل على المعاوضة.
- تقدير محكمة الموضوع لوجود القرائن القوية والقاطعة من عدمه وترجيحها بين أدلة الإدانة والبراءة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيه متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى عناصر الملف.
Textes appliqués
- الفصلين 1 و 3 من القانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/02/18 المتعلق بالاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل بدون رخصة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.