Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66967 بتاريخ 22/03/2018 : بطلان الإحالة إلى المجلس الجناحي عند تعلق التتبع بجنحة من أنظار حاكم الناحية
Principe juridique
- تحديد مرجع النظر في الجنح يقوم على معيار الحدّ الأقصى للعقوبة السجنية أو مقدار الخطية كما ضبطه النص القانوني المجرِّم، بحيث ينعقد الاختصاص ابتدائيا لحاكم الناحية متى كانت الجنحة معاقبا عنها بالسجن مدة لا تتجاوز العام أو بخطية لا يتجاوز مقدارها ألف دينار.
- مخالفة قواعد الاختصاص النوعي باعتبارها من النظام العام توجب الحكم بالبطلان، وللمحكمة التعقيب أن تثير هذا المأخذ من تلقاء نفسها متى تبين لها قيامه دون توقف على تمسك الأطراف به.
- إحالة تتبع يتعلق بجنحة منصوص على عقوبتها ضمن حدود الاختصاص المقرر لحاكم الناحية إلى المجلس الجناحي تعدّ مخالفة لمقتضيات الاختصاص، بما يستوجب نقض القرار الذي قرر الإحالة على جهة غير مختصة نوعيا.
Textes appliqués
- الفصل 218 من المجلة الجزائية-الفصل 43 من م ! ج-الفصل 32 من المجلة الجزائية-الفصل 237 من المجلة الجزائية-الفصل 258 من المجلة الجزائية-الفصل 260 من المجلة الجزائية-الفصل 261 من المجلة الجزائية-الفصل 218 من م ج-الفصل 218 من المجلة الجزائية-الفصل 319-الفصل 123 من م ا ج-الفصل 296 من م إ ج-الفصلين 218 من المجلة الجزائية و 123 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.