Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50410 بتاريخ 26/03/2018 : بطلان أعمال الباحث المناب لخرق حقوق الدفاع لا يقوم إلا إذا كان الإخلال مؤثرا في تكوين قناعة المحكمة

J P 50410/201826 mars 2018

Principe juridique

  1. إن المطاعن التي ترمي إلى مجادلة المحكمة في تقدير الأدلة وترجيحها تعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب التي يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون.
  2. يتعين أن يقوم تعليل الحكم على عناصر لها أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
  3. إن الدفع بحصول التعذيب لانتزاع اعتراف لا يعد من المسائل الأولية المعطلة لإتمام الأبحاث لدى قلم التحقيق تطبيقا لصريح أحكام الفصل 132م ا ج ويبقى تقدير مآل الأبحاث منوطا باجتهاده بحسب ما تجمع لديه من قرائن وأدلة.

Textes appliqués

  • الفصلين 258 و 264 من المجلة الجنائية-الفصل 57 م ا ج-القانون عدد 05 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/02/16-الفصل 168 م إ ج-الفصل 258 م إج-الفصل 132م ا ج-الفصلين 101 و 101 مکرر م ا ج-الفصل 57 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.